المادة 236 من قانون الاحوال الشخصية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ، ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون ، فان لم يوجد أحد من الموصي لهم وقت موت الموصي ، كانت الغلة لورثته ، وعند اليأس من وجود أحد من الموصي لهم ، تكون العين الموصي بها ملكا لورثة الموصي. وإن وجد أحد من الموصي لهم عند موت الموصي او بعده ، كانت الغلة له الى ان يوجد غيره فيشترك معه فيها ، وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة الى حين اليأس من وجود مستحق آخر فتكون العين والغلة للموصي لهم جميعا، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 236 من قانون الاحوال الشخصية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 236 من قانون الاحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية