المادة 238 من قانون الاحوال الشخصية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
إذا لم يوجد من الموصي لهم غير واحد ، انفرد بالغلة ، او بالعين الموصي بها ، الا إذا دلت عبارة الموصي ، او قامت قرينة على انه قصد التعدد ، ففي هذه الحالة يصرف للموصي له نصيبه من الغلة ، ويعطى الباقي لورثة الموصي ، وتقسم العين بين الموصي له ، وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق آخر .
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
إذا لم يوجد من الموصي لهم غير واحد ، انفرد بالغلة ، او بالعين الموصي بها ، الا إذا دلت عبارة الموصي ، او قامت قرينة على انه قصد التعدد ، ففي هذه الحالة يصرف فهرس القانون ١١٦٣ الصفحة الرئيسية قانون الاحوال الشخصية القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية للموصي له نصيبه من الغلة ، ويعطى الباقي لورثة الموصي ، وتقسم العين بين الموصي له ، وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق آخر .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 238 من قانون الاحوال الشخصية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 238 من قانون الاحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد