المادة 252 من قانون الاحوال الشخصية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
أ- إذا كانت الوصية لاحد بسهم شائع في التركة ، ولآخر بمثل نصيب وارث معين او غير معين ، قدرت اولا حصة له بمثل نصيب الوارث على اعتبار انه لا وصية غيرها . ويقسم الثلث بين الوصيتين بالمحاصة ، إذا ضاق الثلث عنهما. ب - إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود ، او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع ، قدرت النقود ، او قيمة العين بما تساويه من سهام التركة .
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
أ- إذا كانت الوصية لاحد بسهم شائع في التركة ، ولآخر بمثل نصيب وارث معين او غير معين ، قدرت اولا حصة له بمثل نصيب الوارث على اعتبار انه لا وصية غيرها . ويقسم الثلث بين الوصيتين بالمحاصة ، إذا ضاق الثلث عنهما. ب - إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود ، او بعين من اعيان التركة بدل السهم فهرس القانون ١١٦٥ الصفحة الرئيسية قانون الاحوال الشخصية القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية الشائع ، قدرت النقود ، او قيمة العين بما تساويه من سهام التركة .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 252 من قانون الاحوال الشخصية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 252 من قانون الاحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد