المادة 255 من قانون الاحوال الشخصية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة، وكان فيها دين ، او مال غائب استحق الموصي له سهمه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة ، والا استحق الموصي له من سهمه بقدر هذا الثلث ، ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصي له بقدر ثلثه من النوع الموصي بسهم فيه ، على الا يضر ذلك بالورثة ، فان كان يضر بهم اخذ الموصي له قيمة ما بقي من سهمه في النوع الموصي به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 255 من قانون الاحوال الشخصية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 255 من قانون الاحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد