المادة 275 من قانون الاحوال الشخصية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
أ - إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال ، او الغلة مطلقة او مؤبدة ، او مدة حياة الموصي له ، اعتبرت حياته سبعين سنة ، لأجل حساب خروج الموصي به عن ثلث التركة ، ويخصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين في المادة ۲۷۳ ان كانت الوصية بمرتب من رأس المال ، ويخصص ما يغل مقدار المرتب الموصي به على الوجه المبين في المادة ٢٧٦ ان كانت الوصية بمرتب من الغلة. ب - فاذا مات الموصي له قبل المدة المذكورة في الفقرة السابقة كان الباقي من الوصية لمن يستحقه من الورثة او من اوصى له بعده ، وإذا نفذ المال المخصص لتنفيذ الوصية او عاش الموصي له أكثر من المدة المذكورة ، فله الرجوع على الورثة في حدود الثلث. ج - وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يقل تقدير بقية عمر الموصي له عن عشر سنين عند استحقاق المرتب .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 275 من قانون الاحوال الشخصية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 275 من قانون الاحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد