النص الرسمي للمادة
اســتثناء مــن أحــكام قانــون التأمينــات الاجتماعية وقانون معاشــات العســكريين يســتحق
المؤمــن عليــه أو المســتفيد الــذي تقــرر اللجنــة الفنيــة المختصــة أنــه معــاق معاشــا تقاعديــا
يعــادل )١٠٠%( مــن المرتــب الكامــل بما لا يتجــاوز ألــفين وســبعمائة وخمــسين دينــارا
كويتيــا إذا بلغــت مــدة الخدمــة المحســوبة في المعــاش ســنة على الأقــل بالنســبة
للذكــور، و ســنوات بالنســبة للإنــاث، ولا يــشترط للحصــول على المعــاش في هــذه
الحالــة بلــوغ ســن معينــة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 41 من قانون الاعاقة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
