المادة 42 من قانون الاعاقة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين (۱) معدلة بموجب القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٠ (۲) مستبدلة بموجب القانون رقم ١٠١ لسنة ٢٠١٥ ٨٧٤ قانون الاعاقة القانون رقم ۸ لسنة ۲۰۱۰ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يستحق المؤمن عليه أو المستفيد - المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة - معاشاً تقاعدياً يعادل (۱۰۰) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (۲۰) سنة للذكور، و (١٥) سنة للإناث، ولا يُشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية. المادة ٤٢ مكرر (١) للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وفقاً لأحكام المادتين (٤١ ، ٤٢ ) من هذا القانون.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 42 من قانون الاعاقة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 42 من قانون الاعاقة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد