المادة 11 من قانون الاعلام المرئي والمسموع

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه : ١- المساس بالذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - أو آل البيت - عليهم السلام بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو الترجيح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة ۲۹ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠. ٢- التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة. ٣- التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري. ٤ - تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو التحريض على مخالفة نصوصه. ه - إهانة، أو تحقير رجال القضاء ، أو أعضاء النيابة العامة، أو ما يعد مساسًا بنزاهة القضاء وحياديته. ٦- خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم. ٧- إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية . ٨- التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو يكشف إفلاس التجار، أو الشركات التجارية، أو المصارف، أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة. ٩- إفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق، أو مستندات، أو مراسيم، أو أي أوراق، أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها. ١٠ - المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية. ١١- الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع. ١٢ - المساس بالحياة الخاصة للموظف، أو المكلف بخدمة عامة، أو نسبة أقوال، أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه. ١٣- الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية. ١٤- خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه :
١- المساس بالذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء أو الصحابة
الأخيار أو زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - أو آل البيت - عليهم السلام
بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو الترجيح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير
المنصوص عليها في المادة ۲۹ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض
أحكام قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠.
٢- التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام
فهرس القانون
٥١٤
الصفحة الرئيسية
قانون الاعلام المرئي والمسموع
القانون رقم ٦١ لسنة ۲۰۰۷ بشأن الأعلام المرئي والمسموع
بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي
والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية
في الكويت بطرق غير مشروعة.
٣- التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب له قول إلا
بإذن خاص من الديوان الأميري.
٤ - تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو التحريض على مخالفة نصوصه.
ه - إهانة، أو تحقير رجال القضاء ، أو أعضاء النيابة العامة، أو ما يعد مساسًا
بنزاهة القضاء وحياديته.
٦- خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين
أو ارتكاب الجرائم.
٧- إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي
تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة
المعنية .
٨- التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي
للبلاد أو يكشف إفلاس التجار، أو الشركات التجارية، أو المصارف، أو الصيارفة
من دون إذن خاص من المحكمة المختصة.
٩- إفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق، أو مستندات،
أو مراسيم، أو أي أوراق، أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم
نشرها.
١٠ - المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية.
١١- الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع.
١٢ - المساس بالحياة الخاصة للموظف، أو المكلف بخدمة عامة، أو نسبة أقوال،
أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.
١٣- الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم
ذلك عن طريق حملات إعلامية.
١٤- خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 11 من قانون الاعلام المرئي والمسموع كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 11 من قانون الاعلام المرئي والمسموع بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية