المادة 10 من قانون الاعلام المرئي والمسموع

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

مع عدم الإخلال بأي أسباب أخرى تضمنها هذا القانون يلغى ترخيص البث بحكم القانون في الأحوال التالية: 1- إذا لم يباشر المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص ولم توافق الوزارة على التمديد أو إذا توقف المرخص له عن البث أو إعادة البث مدة تجاوز ستين يومًا متتالية أو مائة وعشرين يومًا متفرقة خلال السنة الواحدة. ٢- إذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الأسباب. ٣- إذا فقد المرخص له أيا من الشروط المقررة لمنح الترخيص. ٤- إذا أخل المرخص له بالتزامه بتعيين مدير عام للقناة المرئية أو المسموعة أو فقد مدير القناة أيا من الشروط اللازم توافرها فيه ولم يعين بديلاً له خلال شهرين تجدد لمرة واحدة بموافقة الوزير. ه - إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. وفي غير الأحوال السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص البث إلا بحكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة أو بناءً على طلب كتابي من صاحب التراخيص. الفصل الثاني: في المسائل المحظور بثها والعقوبات

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 10 من قانون الاعلام المرئي والمسموع كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 10 من قانون الاعلام المرئي والمسموع بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية