المادة 7 من قانون الاعلام المرئي والمسموع

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يجب على المرخص له بالبث أن يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار كويتي، ويجوز أن يقدم بدلاً من الكفالة المالية ضمانًا مصرفيًا موجها إلى الوزارة مطلقاً من أي قيد وللوزارة الحق في صرف الكفالة أو قيمة الضمان للوفاء بما يلزم به المرخص له أو مدير القناة من التزامات أو غرامات مالية مستحقة بناءً على هذا القانون. وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 7 من قانون الاعلام المرئي والمسموع كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 7 من قانون الاعلام المرئي والمسموع بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية