المادة 136 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يندب قاضي الإفلاس أحد موظفي إدارة الإفلاس ليقوم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس، بوضع الأختام على محال المدين ومكاتبه و مخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويحرر محضر بوضع الأختام يسلم لقاضي الإفلاس. وإذا تبين لقاضي الإفلاس إمكان جرد موجودات المدين في يوم واحد، جاز له أن يندب من يرى للقيام بالجرد دون حاجة لوضع الأختام.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 136 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 136 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد