المادة 162 من قانون الافلاس

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى المدين أو الأمين بحسب الأحوال ما حصل عليه من المدين بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذا الشيء وقت قبضه إذا تعذر رده عيناً، كما يلتزم بدفع فوائـد مـا قبضه أو ثماره من تاريخ القبض. ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمدين إذا وجد هذا العوض بعينه في إدارة أموال المدين، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب المدين والدائنين بالمنفعة التي عادت عليهم من التصرف وأن يشترك في الإجراءات بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 162 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 162 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية