المادة 19 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
مع مراعاة حكم المادة ١٤ من هذا القانون، يجوز تقديم الطلب بعد وفاة المدين أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري أو فقد الأهلية وتتم الإخطارات بالنسبة للمدين اوي في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة. ومع مراعاة أحكام المادة ١٣ من هذا القانون، يجوز لورثة المدين تقديم الطلب خلال السنين التاليتين للوفاة، فإذا لم يجمع الورثة على تقديم الطلب جاز تقديمه من أحدهم، ولقاضي الإفلاس في هذه الحالة أن يقرر حفظ الطلب أو قبول افتتاح الإجراءات وفقاً لما يراه محققاً لمصلحة دائني المدين المتوفى والورثة. ويتعين على ورثة المدين أو من يقوم مقامهم قانوناً اختيار من يمثلهم في الإجراءات وفقاً لهذا القانون، فإذا تعذر ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارهـم مـن إدارة الإفلاس، يقوم قاضي الإفلاس بتكليف أحد الورثة بتمثيلهم، ولقاضي الإفلاس عزل ممثل الورثة وتعيين غيره من الورثة أو من يقوم مقامهم قانوناً. بيانات الطلب
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 19 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 19 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد