المادة 225 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجوز للدائنين أصحاب الديون المضمونة بعد الحصول على إذن قاضي الإفلاس، اتخاذ إجراءات التنفيذ على الأموال الضامنة لديونهم أو ممارسة حقوقهم المنصوص عليها بالعقد، ويجوز أن يتم البيع في هذه الحالة من خلال الأمين ودون حاجة لاتباع إجراءات التنفيذ، ويؤدي الدائن رسوم بيع الإدارة الإفلاس تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يؤدي أتعاباً للأمين وفقاً لما يصدر به قرار عن الوزير بناء على اقتراح لجنة الإفلاس وتحصل رسوم البيع وأتعاب الأمين بعد تمام البيع وتحصيل الثمن، فإذا لم يكن قد تم تعيين أمين، يجوز لقاضي الإفلاس تعيين أمين بناء على طلب الدائن للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 225 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 225 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد