المادة 234 من قانون الافلاس

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

إذا استوفي الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءً من الدين، ثــم صـدر قـرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لباقي الملتزمين أو أحدهم، لم يجز للدائن أن يشترك في الإجراءات إلا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم – الذي لم يصدر بشأن التزامه قرار افتتاح إجراءات - بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في الإجراءات وفقاً لهذا القانون بما وفاه عن المدين الصادر بشأنه قرار افتتاح الإجراءات.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 234 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 234 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية