المادة 3 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لا يجوز تقديم طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة أو شهر الإفلاس بشأن مديونية مستحقة على أي من الجهات المبينة في هذه المادة، إلا بعد العلماء عشرة أيام من تاريخ إخطار الجهة المبينة قرين كل منها : (1) الشركات التي تملك فيها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أكثر من نصف رأس المال، يوجه الإخطار للوزير المختص. (۲) شركات التأمين، يوجه الإخطار للوحدة. البنوك الكويتية أو الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، يوجه الإخطار للبنك المركزي. (٤) بورصة الكويت أو وكالة المقاصة أو أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، يوجه الإخطار للهيئة. محكمة الإفلاس
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 3 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 3 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد