المادة 2 من قانون الافلاس

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

تسري أحكام هذا القانون على: (١) كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر. (٢) الشركات الكويتية، وفروع الشركات الأجنبية، فيما عدا شركات المحاصة. ) أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ودون الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون بشأن إدارة الإفلاس وقاضي الإفلاس ومحكمة الإفلاس ومحكمة الاستئناف والاختصاصات الموكلة لكل منهم، يجوز لكل من الهيئة والبنك المركزي والوحدة - كل في حدود اختصاصه - وضع قواعد تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة والبنوك وشركات التأمين، على نحو مغاير لما ورد بهذا القانون ووفقاً لما تقتضيه طبيعة هذه الكيانات، ويجوز الطعن على القرارات الصادرة عن الهيئة أو البنك المركزي أو الوحدة - بهذا الشأن - أمام المحكمة المختصة.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 2 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 2 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية