المادة 68 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجوز لقاضي الإفلاس بناء على طلب المدين - وبعد استيفاء رأي لجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها - أن يأذن للمدين الخاضع لإجراءات التسوية الوقائية بالحصول على تمويل جديد يكون للدائن فيه الأولوية على أي دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح الإجراءات، متى كان هذا التمويل لازماً لأعمال المدين ولا يضر بالمصلحة المشتركة للدائنين أو إجراءات التسوية الوقائية.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 68 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 68 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد