المادة 70 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يقوم المدين خلال عشرة أيام من صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية بالتنسيق مع الدائنين لتشكيل لجنة الدائنين من ممثلين عن فئات ديونه ويترأس اللجنة ويمثلها الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين، ويمثل كل فئة من فئات ديون المدين الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين من هذه الفئة ، وذلك ما لم توافق الأغلبية المطلوبة أو يوافق الدائنون الحائزون على أغلبية فئة الديون على تعين ممثلين لفئات ديون المدين وللجنة الدائنين من غير الدائنين الحائرين على أكبر الديون أو من غير الدائنين. ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة للدائنين أو موافقة الدائنين الحائزين على أغلبية فئة الديون إعفاء ممثل اللجنة من مهامه وتعيين من يحل محله. وفي حالة عدم حصول هذا الأخير على الموافقات المذكورة يكون الممثل من الدائنين الحائزين على أكبر الديون ثم الذي يليه نزولاً ثم الذي يليه.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 70 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 70 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد