المادة 72 من قانون الافلاس

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

على لجنة الدائنين أن تقوم خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بقرار تشكيل اللجنة بتحديد المسائل التي تفوض فيها رئيس اللجنة وإخطار المدين وإدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس - حسب الأحوال - بذلك. واعتباراً من تاريخ هذا الإخطار، يكون إخطار الدائنين بكافة الأمور التي يوجب القانون إخطارهم بها من خلال ممثل الدائنين. ويجب على ممثل اللجنة إخطار أعضائها بما تلقاه من إخطارات في موعد أقصاه يوم العمل التالي لتاريخ تلقيها ، ويسري ذات الحكم على ممثل كل فئة من فئات الديون تجاه الدائنين من تلك الفئة. الفصل الثالث الموافقة على مقترح التسوية الوقائية والتصديق عليه وتنفـيذه الفرع الأول الموافقة على مقترح التسوية الوقائية

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 72 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 72 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية