النص الرسمي للمادة
للمؤجــر والمســتأجر الاتفــاق على تصديــق عقــد الايجــار وجعلــه في قــوة الســند التنفيــذي
لاقتضــاء الاجــرة المتأخــرة بعد اعــذار المســتزجر وتقديم شــهادة تفيد بعدم ايــداع الاجرة
، ويــشترط لذلك :
١- ان يكون عقد الايجار مكتوبا وموقعا عليه من المؤجر والمستأجر
2- ان تكون الاجرة الواردة في عقد الايجار معينة المقدار حالة الاداء في تاريخ معين
3- ان يكــون عقــد الايجــار موثقــا وفــق القانون رقم ٠١ لســنة ٠2٠2 المشــار اليه ومذيلا
بالصيغة التنفيذيةاسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 11 مكرر من قانون الايجار بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
