النص الرسمي للمادة
المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.
وتقــدم الاســتقالة كتابــة إلى رئيــس المجلــس لعرضهــا على المجلــس في أول جلســة
تاليــة لتقديمهــا، وتعــتبر نهائيــة مــن وقــت تقريــر المجلــس قبــولها، وإذا لم يبــت في
الاســتقالة خلال شــهر مــن تاريــخ تقديمهــا تعــتبر مقبولــة بحكــم القانــون مــن اليــوم
التــالي لانتهــاء هــذه المــدة، وعلى المجلــس أن يعلــن خلــو المقعــد في أول جلســة لــه
بعــد تحقــق هــذا الخلــو، وللعضــو أن يعــدل عــن اســتقالته قبــل صــدور قــرار المجلس
بقبــولها أو قبــل اعتبارهــا نهائيــة بحســب الأحــوال.
ويتبــع ذات الإجــراء في حالــة اســتقالة أي مــن رئيــس المجلــس أو نائبــه، وذلــك مــع
مراعــاة أنــه في حالــة اســتقالة رئيــس المجلــس فيجــب أن تقــدم إلى المجلــس البلــدي،
وتجــرى الانتخابــات لشــغل منصــب رئيــس المجلــس أو نائبــه في ذات الجلســة التــي
قبلــت فيهــا الاســتقالة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 14 من قانون البلدية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
