المادة 15 من قانون البلدية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي يمتد لمدة عشرة أشهر بواقع جلسة كل أسبوعين على الأقل، ويوالي المجلس عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة بجدول الأعمال، ويشترط لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف الأعضاء، وتتم الدعوة إلى الانعقاد قبل المدة المحددة بخمسة أيام، ويجتمع المجلس بناء على طلب من رئيسه كما يجوز دعوة المجلس إلى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير أو رئيس المجلس أو خمسة من أعضائه على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الخمسة أيام المشار إليها، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس في هذه الجلسة مناقشة غير الموضوعات التي تم الدعوة لعقد اجتماع بشأنها. وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة ومرفقاته. ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين - مالم ينص القانون على خلاف ذلك - وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 15 من قانون البلدية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 15 من قانون البلدية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية