المادة 25 من قانون البلدية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يخطر الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بها كتابة. وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات هذه المدة، وفي حالة اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال المدة المشـار إليها، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء الذي عليه أن يبت في الأمر - بعد الاستماع لرأي المجلس البلدي - خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره. ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذاً ، ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليه، وفي حال لم يبت مجلس الوزراء في الأمر وفقاً لأحكام هذه المادة يعتبر قرار المجلس البلدي نافذاً. المادة ٢٦ (١) يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، وذلك بما يحقق أهدافه واختصاصاته. ويجوز لأي من اللجان إذا اقتضت طبيعة أعمالها أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها لمتابعة موضوعات محددة. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وتنظيم عملها وآلية انعقاد اجتماعاتها وإصدار توصياتها وقراراتها. المادة ۲۷ (۲) ملغاة المادة ۲۸ (۳) ملغاة المادة ٢٩ (٤) ملغاة (۱) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٦ ٢-٣-٤) ملغاة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٦
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يخطر الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها،
وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بها كتابة.
وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات هذه المدة، وفي حالة اعتراض
الوزير على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال المدة المشـار
إليها، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس،
يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء الذي عليه أن يبت في الأمر - بعد الاستماع
لرأي المجلس البلدي - خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره.
ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذاً ، ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليه، وفي حال لم يبت مجلس
الوزراء في الأمر وفقاً لأحكام هذه المادة يعتبر قرار المجلس البلدي نافذاً.
المادة ٢٦ (١)
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل،
وذلك بما يحقق أهدافه واختصاصاته.
ويجوز لأي من اللجان إذا اقتضت طبيعة أعمالها أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها
لمتابعة موضوعات محددة.
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وتنظيم عملها وآلية
انعقاد اجتماعاتها وإصدار توصياتها وقراراتها.

المادة ۲۷ (۲)
ملغاة
المادة ۲۸ (۳)
ملغاة
المادة ٢٩ (٤)
ملغاة
(۱) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٦
٢-٣-٤) ملغاة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٦
فهرس القانون
٢٦٨
الصفحة الرئيسية
قانون البلدية
القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ في شأن بلدية الكويت

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 25 من قانون البلدية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 25 من قانون البلدية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية