النص الرسمي للمادة
للمجلــس أن يؤلــف لجانــا أخــرى حســب حاجــة العمــل ويضع لــكل لجنة مــا يتطلبه
عملهــا مــن أحــكام خاصة.
ويجــوز لأي مــن اللجــان أن تشــكل مــن بين أعضائهــا لجنــة فرعيــة حســب مــا تقتضيه
أعمالها، وتضــع اللجنــة نظــام عمــل اللجنــة التــي تتفــرع عنها.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 28 من قانون البلدية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
