النص الرسمي للمادة
يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب.
إذا حــل المجلــس وجــب إجــراء الانتخابــات والتعــيين للمجلــس الجديــد في ميعــاد
لا يجــاوز ســتين يومــا مــن تاريــخ الحــل، على أن يدعــى المجلــس الجديــد إلى الانعقــاد
وفقــا أحــكام المادة مــن هــذا القانــون.
وفى حالــة حــل المجلــس تطبيقــا لأحــكام الفقــرة الســابقة، تتــولى اختصاصاتــه لجنــة
يشــكلها مجلــس الــوزراء تصــدر بمرســوم مــن ذوي الخبرة والأمانــة وذلــك لحين
تشــكيل المجلــس الجديــد، ولا يشــمل اختصاصات هــذه اللجنــة تقرير المنفعــة العامة،
على أن تعــرض قــرارات اللجنــة على المجلــس البلــدي خلال خمســة عشر يومــا مــن
تاريــخ أول اجــتماع لــه.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 29 من قانون البلدية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
