المادة 30 من قانون البلدية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يكون للمجلس البلدي أمانة عامة تختص بتقديم الدعم الفني والإداري له، وعلى وجه الخصوص الإعداد والتحضير لاجتماعاته ولجانه وحضورها وتسجيل محاضرها وأرشفتها، وتنظم الأمانة العامة بقرار من المجلس البلدي، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية لأعمالها واختصاصاتها وفقاً لأنظمة ديوان الخدمة المدنية . ويرأس الأمانة العامة، تحت إشراف رئيس المجلس، أمين عام بدرجة وكيل وزارة يعاونه عدد من الوكلاء المساعدين يرشحهم جميعا رئيس المجلس البلدي. ويسأل الأمين العام عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها، ويكون له اختصاصات وكيل الوزارة فيما يتعلق بموظفي الأمانة العامة، ويحضر جلسات المجلس العلنية والسرية، وله أن يحضر اجتماعات اللجان بناءً على طلبها. الباب الثاني الجهاز التنفيذي

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 30 من قانون البلدية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 30 من قانون البلدية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية