النص الرسمي للمادة
يتحمــل صاحــب العمــل بــالاشتراكات المنصــوص عليهــا في البندين )أ-ب( مــن )اولا(
مــن المادة مــن هــذا القانــون عــن الفــرق بين المرتــب الــذي يتقاضــاه المؤمــن عليــه
وبين الحــد الادنــى للمرتــب المشــار اليــه في المادة مــن هــذا القانــون.
كما يتحمـــل صاحــب العمــل بــالاشتراكات المشــار إليهــا عــن كامــل المرتــب، وذلــك عن
المــدد الآتيــة :
١ - مدد الإجازات المرضية بدون مرتب.
2 - المــدد التــي أعيــد فيهــا المؤمــن عليــه إلى الخدمــة بحكــم قضائــي نهائــي، دون أن
يتقــاضى مرتبــه عنهــا.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
