المادة 18 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الحكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن مستحقا لصرف معاش تقاعدي وفقا لحكم المادة (١٧) من القانون، استحق معاشا مؤقتا محسوبا على اساس مدة الاشتراك في هذا التأميني بشرط الا تقل عن خمس عشرة سنة، ويستحق صرف هذا المعاش من تاريخ حبسه فعلا او من تاريخ انتهاء خدمته ايهما الحق. ويستمر صرف هذا المعاش ولو انتهت مدة الحبس وذلك حتى العودة الى الخضوع لهذا القانون او قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (٦٩) لسنة ۱۹۸۰ او توافر شروط استحقاق صرف المعاش التقاعدي او انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الحبس ايها اسبق. ويكون صرف المعاش طوال فترة الحبس طبقا للقرار المشار اليه في المادة (۱۰۳) من هذا القانون.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 18 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 18 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد