المادة 352 من قانون التجارة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
١ - إذا انتهت مدة العقد، أو اعتبر مفسوخا وفقًا للمادة السابقة، استرد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها، ويكون الإخطار صحيحًا إذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك. ٢ - إذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالإخطار، كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الإذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري التنفيذ، ويحرر مأمور التنفيذ محضرًا بالواقعة وبمحتويات الخزانة. - وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة، وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية أن يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو يأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر . ٤ - ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له. ۱ - يجوز توقيع الحجز على الخزانة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 352 من قانون التجارة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 352 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد