النص الرسمي للمادة
لا يجــوز للمجنــي عليــه في الجرائــم المنصــوص عليهــا في المادتين )١34، ١35( مــن هــذا
القانــون العــدول عــن شــكواه أو التصالــح مــع المتهــم أو العفــو عنــه طبقــا لأحــكام المــواد
)24٠،١١٠، )24١( مــن قانــون الإجــراءات والمحــاكمات الجزائيــة رقــم لســنة
١٩6٠.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 135 مكررا من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
