النص الرسمي للمادة
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر وبغرامــة لا تزيــد عــن ثلاثمائــة دينــار، ولا
تقــل عــن مائــة دينــار، أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين، كل مــن أهــان بالقــول أو بالإشــارة
موظفــا عامــا أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســبب تأديتهــا.
ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة وبغرامــة لا تزيــد على ألــف دينــار ولا تقــل عــن
ثلاثمائــة دينــار، أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين، كل مــن أهــان بالقــول، أو بالإشــارة أحــد
القضــاة، أو أعضــاء النيابــة العامــة، أو أحــد مــن قــوة الشرطــة أو الجيــش أو الحــرس
الوطنــي، متــى كان ذلــك أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســبب تأديتهــا.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 134 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
