النص الرسمي للمادة
مــن قتــل نفســا خطــأ أو تســبب في قتلهــا مــن غير قصــد، بــأن كان ذلــك ناشــئا عــن رعونة
أو تفريــط أو اهمــال أو عــدم انتبــاه أو عــدم مراعــاة القــوانين واللوائــح، او اخلالــه بما
تفرضــه عليــه اصــول وظيفتــه او مهنتــه او حرفتــه يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاث
ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز الــف دينــار ولا تقــل عــن خمسمائــة دينــار أو بإحــدى هــاتين
العقوبــتين.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 154 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
