النص الرسمي للمادة
يعاقــب على القتــل المذكــور في المادة الســابقة بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات
وبغرامــة لا تجــاوز ألفــي دينــار ولا تقــل عــن ألــف دينــار أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين
إذا اقترن القتــل بأحــد الظــروف الآتيــة: ١- تعاطــي الجاني مــادة مســكرة أو مخــدرة أو
مؤثــرة عقليــا أو أي مــادة أخــرى تؤثــر على قــوى الشــخص الطبيعيــة. 2- إذا ترتــب
على فعــل الجاني وفــاة شــخصين فأكثــر. 3- امتنــاع الجاني أو إهمالــه وقــت ارتكابــه
للفعــل عــن مســاعدة المجنــي عليــه وهــو قــادرا عليهــا. وتكــون العقوبــة الحبــس
مــدة لا تجــاوز عشر ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز عشرة آلاف دينــار أو بإحــدى هــاتين
العقوبــتين إذا اجتمــع ظــرفين فأكثــر مــن الظــروف المنصــوص عليهــا في الفقــرة الســابقة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 154 مكرر من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
