النص الرسمي للمادة
كل مــن أعطــى – أو تســبب في إعطــاء امــرأة، حــاملا كانــت أو غير حامــل، برضاهــا أو
بــغير رضاهــا عقــاقير أو مــواد أخــرى مؤذيــة، أو اســتعمل القــوة أو أيــة وســيلة اخــرى،
قاصــدا بذلــك اجهاضهــا، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز عشر ســنوات، ويجــوز ان
تضــاف اليهــا غرامــة لا تجــاوز ألــف دينــارا.
فــاذا كان الفاعــل طبيبــا أو صيدليــا أو قابلــة أو مــن العامــلين في المهــن المعاونــة لمهنــة
الطــب أو الصيدلــة كانــت العقوبــة الحبــس لمــدة لا تجــاوز خمــس عشر ســنة ويجــوز أن
تضــاف اليهــا غرامــة لا تجــاوز الفــي دينــار وذلــك مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه المادة ١2
مــن المرســوم بقانــون رقــم 25 لســنة ١٩٨١ بشــأن مزاولــة مهنــة الطــب الــبشري وطــب
الاســنان والمهــن المعاونــة لهما.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 174 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
