النص الرسمي للمادة
مــن واقــع أنثــى بــغير اكــراه أو تهديــد أو حيلــة، وكانــت تبلــغ الخامســة عشرة ولا تبلــغ
الواحــدة والعشريــن مــن عمرهــا، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس عشرة ســنة.
فــإذا كان الجاني مــن أصــول المجنــي عليهــا أو مــن المتــولين تربيتهــا أو رعايتهــا أو ممــن لهــم
ســلطة عليهــا أو كان خادمــا عندهــا أو عنــد مــن تقــدم ذكرهــم، كانــت العقوبــة الحبــس
المؤبد.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 188 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
