النص الرسمي للمادة
كل مــن هتــك عــرض انســان بالإكــراه أو بالتهديــد أو بالحيلــة يعاقــب بالحبــس مــدة لا
تجــاوز خمــس عشرة ســنة.
فــاذا كان الجاني مــن اصــول المجنــي عليــه أو مــن المتــولين تربيتــه أو رعايتــه، أو ممــن لهــم
ســلطة عليــه أو كان خادمــا عنــده أو عنــد مــن تقــدم ذكرهــم، كانــت العقوبــة الحبــس
المؤبــد.
ويحكــم بالعقوبــات الســابقة إذا كان المجنــي عليــه معــدوم الارادة لصغــر أو لجنــون أو
لعتــه أو كان غير مــدرك طبيعــة الفعــل، أو معتقــدا شرعيتــه، ولــو ارتكــب الفعــل بــغير
اكــراه أو تهديــد أو حيلــة.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 191 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
