مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أحداث — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الحدث الذي جاوز الخامسة عشر ولم يكمل الثامنة عشر. عدم جواز الحكم عليه بالإعدام أو الحبس المؤبد. أساس ذلك: خطورة الجنايات أو أخذاً بفكرة الدفاع الاجتماعي. م١٤ ق٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث. - غير جائز للقاضي أن يتجاوز الحد الأقصى لعقوبة الحبس التي يقضي بها على الحدث. - صغر السن من الأعذار القانونية المخففة الوجوبية. اختلافها عند الظروف المخففة المبينة بالمادة ٨٣ جزاء التي تجيز للقاضي تقدير توافرها من عدمه عند تقدير العقوبة. - مثال بشأن توقيع عقوبة الحبس لحدث في جريمة هتك عرض بالإكراه. القاعدة: إذ كان نص المادة ١٤ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث- والتي جاءت بديلاً عن نص المادة ٢٠ من قانون الجزاء التي ألغاها قانون الأحداث المذكور- قد جري على أن: أ- إذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشر ولم يكمل الثامنة عشر من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. ب- إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً. ج- لا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن الا بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث". وكان مؤدي هذه المادة- التي وردت في الباب الثاني من قانون الأحداث عن التدابير والعقوبات- وما تضمنته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون في صدد هذه المادة- وجري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع ونظراً الي خطورة الجنايات، وأخذاً بفكرة الدفاع الاجتماعي لم يجز الحكم على الحدث- الذي أكمل الخامسة عشر ولم يكمل الثامنة عشر من العمر- بعقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، ووضع المشرع الحدود القصوى لعقوبة الحبس التي يقُضي بها على الحدث، فلا يجوز للقاضي أن يتجاوزها، ودون أن ينص القانون على حد أدني للمدة، ومن ثم يكون المشرع قد جعل من صغر السن عذراً من الأعذار القانونية المخففة التي وردت في القانون على سبيل الحصر، والتخفيف فيها وجوبي في الحدود التي بينها النص، وهي تختلف عن الظروف المخففة المشار اليها في المادة ٨٣ من قانون الجزاء- المعدلة بالقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦- التي أُجيز للقاضي تقدير توافرها من عدمه عند توقيع العقوبة بحسب ما يتكشف له من ظروف الجريمة ومرتكبها، على أن يلتزم عند أخذه بموجبات الرأفة بالحدود الدنيا المبينة بالمادة المذكورة، إذ القول بغير ذلك- وعلى النحو الذي تثيره النيابة العامة الطاعنة- فيه تفويت للحكمة التي توخاها المشرع من تنظيم لمسئولية المجرم الحدث الجنائية تبعاً لسنه وقت ارتكاب الجريمة وما خصه به من تدابير تقويمية وعقوبات مخففة تتمشي مع مدي إدراكه الموجب للمسئولية الجنائية على النحو الذي أشارت إليه بوضوح المذكرة الايضاحية للقانون على النحو المار بيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده "حدث" لم يكمل وقت ارتكابه الجريمة الثامنة عشرة من عمره، وكانت العقوبة المقررة في الفقرة الأولي من المادة ١٩١ من قانون الجزاء لجريمة هتك العرض بالإكراه التي أثبت الحكم المطعون فيه ارتكاب المطعون ضده لها- وبعد تطبيق حكم المادة ١٤ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ بشأن الاحداث السالف إيرادها والتي يتعين إعمالها في حق الأخير هي الحبس لمدة سبع سنوات ونصف في حدها الأقصى الذي لا يجب تجاوزه.

(الطعن رقم٦٦٧ لسنة ٢٠١١ جزائي جلسة ٣٠/٩/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٢. صفحات الملف الرقمي: 22–24.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أحداث