مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أحداث — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المادة ١٤ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث ألغت المادة ٢٠ من قانون الجزاء . مؤداها . - عقوبتا الإعدام أو الحبس المؤبد. حظر توقيعها على الحدث الذي أكمل الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر. وضع عقوبة الحبس دون حد أدنى بديلاً لهما: أساس ذلك: خطورة الجنايات وأخذاً بفكرة الدفاع الاجتماعي. - جعل صغر السن عذراً من الأعذار القانونية المخففة التي وردت في القانون على سبيل الحصر . وجوبية في الحدود التي رسمها المشرع. اختلافه عن الظروف المخففة المنصوص عليها بالمادة ٨٣ من قانون الجزاء المعدل فهي جوازية. علة ذلك . - كون المطعون ضدهم أحداثاً لم يكملوا ثمانية عشر عاماً – وقت ارتكاب جريمتهم – خطف عن طريق الحيلة بقصد هتك العرض - وباعتبارها الجريمة الأشد وتوقيع الحكم المطعون فيه عليهم عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل - تطبيق لصحيح القانون – علة ذلك. - لا يجوز للقاضي أن يتجاوز ما نصت عليه المادة ١٤ من قانون الأحداث في حدها الأقصى ويجوز له النزول إلى الحد الأدنى لعقوبة الحبس. - الحد الأدنى لعقوبة الحبس. أربع وعشرين ساعة. م٦٢ من قانون الجزاء. القاعدة: حيث إن نص المادة ١٤ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث والتي جاءت بديلاً عن نص المادة (٢٠) من قانون الجزاء التي ألغيت بقانون الأحداث المذكور- قد جرى على أن: (١) - إذا أرتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشر ولم يكمل الثامنة عشر من العمر جناية عقوبتها الإعدام او الحبس المؤبد حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. (ب)- إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً. (ج) لا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن إلا بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث. وكان مؤدي هذه المادة – التي وردت في الباب الثاني من قانون الأحداث عن التدابير والعقوبات وما تضمنته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون في صدد هذه المادة – وجرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع ونظراً إلى خطورة الجنايات، وأخذ بفكرة الدفاع الاجتماعي لم يجز الحكم على الحدث الذي أكمل الخامسة عشر ولم يكمل الثامنة عشر من العمر بعقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد ووضع المشرع الحدود القصوى لعقوبة الحبس التي يقضي بها على الحدث فلا يجوز للقاضي أن يتجاوزها ، ودون أن ينص القانون على حد أدنى للمدة ومن ثم يكون المشرع قد جعل من صغر السن عذراً من الاعذار القانونية المخففة التي وردت في القانون على سبيل الحصر، والتخفيف فيها وجوبي في الحدود التي بينها النص ، وهي تختلف عن الظروف المخففة المشار إليها في المادة ٨٣ من قانون الجزاء المعدلة بالقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ – التي أجيز للقاضي تقدير توافرها من عدمه عند توقيع العقوبة بحسب ما يتكشف له من ظروف الجريمة ومرتكبيها على أن يلتزم عند أخذه بموجبات الرأفة بالحدود الدنيا المبينة بالمادة المذكورة ، إذ القول بغير ذلك – وعلى النحو الذي تثيره النيابة الطاعنة- فيه تفويت للحكمة التي توخاها المشرع من تنظيم المسئوولية المجرم الحدث الجنائية تبعاً لسنه وقت ارتكاب الجريمة وما خصه به من تدابير تقويمية وعقوبات مخففة تتماشى مع مدى إدراكه الموجب للمسؤولية الجنائية على النحو الذي أشارت إليه بوضوح المذكرة الإيضاحية للقانون على النحو المار بيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أحداث لم يكمل أي منهم وقت ارتكابه الجريمة الثامنة عشر من عمره ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الخطف عن طريق الحيلة بقصد هتك العرض التي أثبت الحكم المطعون فيه ارتكاب المطعون ضدهم لها وعاقبهم عنها باعتبارها الجريمة ذات الوصف الأشد وبعد تطبيق حكم المادة ١٤ من القانون رقم ٣لسنة ١٩٨٣ بشأن الأحداث السالف إيرادها والتي يتعين إعمالها في حق المطعون ضدهم هي الحبس الذي لا تزيد مدته عن عشر سنوات ، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه بمعاقبة كل من المطعون ضدهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل يكون قد اعمل صحيح القانون، إذ أنه وإن كان لا يجوز للقاضي أن يتجاوز ما نصت عليه المادة المذكورة سلفاً في حدها الأقصى إلا أن من حقه النزول إلى الحد الأدنى المقرر في المادة ٦٢ من قانون الجزاء التي تنص على أن عقوبة الحبس لا تقل عن أربع وعشرين ساعة، ويضحى ما تثيره النيابة العامة من تعييب للحكم في هذا الخصوص غير مقترن بالصواب.

(الطعن رقم ٦٨٦ لسنة٢٠١٣ جزائي - جلسة ٢٠/١٠/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٤. صفحات الملف الرقمي: 24–26.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أحداث