أحداث — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الحدود القصوى للعقوبة للحدث الذي جاوز خمسة عشر عاماً ولم يكمل ثمانية عشر من العمر. لا يجوز للقاضي تجاوزها. أطلق حدها الأدنى. مفاده: المشرع جعل من صغر السن عذراً من الأعذار القانونية. التخفيف وجوبي في حدود النص. تختلف عن الظروف المخففة المنصوص عليها بقانون الجزاء. الظروف المخففة. تقديرها موضوعي. القاعدة: من المقرر أن المشرع وضع في المادة ١٤ من القانون رقم ٣لسنة١٩٨٣ في شأن الأحداث الحدود القصوى للعقوبة التي يقضي بها على الحدث الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من العمر فلا يجوز للقاضي أن يتجاوزها، وقد أطلق حدها الأدنى، فلم ينص على حد أدنى للمدة، وبذلك يكون المشرع قد جعل من صغر السن عذراً من الأعذار القانونية التي وردت في القانون على سبيل الحصر، والتحفيف فيها وجوبي في الحدود التي يبينها النص الذي يقررها، وهي تختلف عن الظروف المخففة المشار إليها في المادة ٨٣ من قانون الجزاء التي أجيز للقاضي تقدير توافرها من عدمه عند توقيع العقوبة بحسب ما يتكشف له من ظروف الجريمة ومرتكبها على أن يلتزم عند أخذه بموجبات الرأفة بالحدود الدنيا بالمادة المذكورة إذ القول بغير ذلك فيه تفويت للمحكمة التي توخاها المشرع من تنظيم مسئولية المجرم الحدث الجنائية تبعاً لسنة وقت ارتكابه الجريمة وما خصه به من تدابير تقويمية وعقوبات مخففة تتمشى مع إدراكه الموجب للمسئولية الجنائية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المتهم تجاوز الخمسة عشر من عمره ولم يكمل الثامنة عشر، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى والمنصوص عليها في المادة ١٨٠ من قانون الجزاء- وهي الخطف عن طريق الحيلة بقصد هتك العرض- التي ثبتت في حقه بموجب أدلة الثبوت المار بيانها هي الإعدام بالنسبة للمتهم البالغ، أما بالنسبة للمتهم الحدث فتكون عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة ١٤ من قانون الأحداث هي الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، فإن المحكمة تقضي بالعقوبة بالحد الذي سيرد في المنطوق.
(الطعن رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ١١/٢/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٦. صفحات الملف الرقمي: 26–28.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أحداث
- الموجز: - تدبير إيداع الحدث في مؤسسة لرعاية الأحداث. عقوبة جنائية تقيد من حريته. أثر ذلك: إيداع الكفالة المنصو…
- الموجز: - الحدث الذي جاوز الخامسة عشر ولم يكمل الثامنة عشر. عدم جواز الحكم عليه بالإعدام أو الحبس المؤبد. أساس…
- الموجز: - المادة ١٤ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث ألغت المادة ٢٠ من قانون الجزاء . مؤداها . - عقوب…
- الموجز: - المادة ٣٢ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث . مفادها : إحالة الحدث إلى مكتب المراقبة الاجتما…
