النص الرسمي للمادة
كل مــن واقــع امــرأة بلغــت الحاديــة والعشريــن برضاهــا، ولم تكــن محرمــا منــه، وضبــط
متلبســا بالجريمــة، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات ولا تقــل عــن ســتة
أشــهر.
ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 194 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
