النص الرسمي للمادة
كل مــن هتــك عــرض صبــي أو صبيــة لم يتــم كل منــهما الحاديــة والعشريــن مــن عمــره،
بــغير اكــراه أو تهديــد أو حيلــة، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز عشر ســنوات.
فــاذا كان الجاني مــن اصــول المجنــي عليــه أو مــن المتــولين تربيتــه أو رعايتــه أو ممــن لهــم
عليــه ســلطة، أو كان خادمــا عنــد مــن تقــدم ذكرهــم، كانــت العقوبــة الحبــس مــدة لا
تجــاوز خمــس عشرة ســنة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 192 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
