النص الرسمي للمادة
يجــوز للــزوج المجنــي عليــه في جريمــة الزنــا أن يمنــع اقامــة الدعــوى الجزائيــة على الــزوج
الــزاني، رجلا كان أو امــرأة، وعلى شريكــه في الزنــا، بشرط ان يقبــل المعــاشرة الزوجيــة
كما كانــت. ولــذا الــزوج ان يوقــف سير الاجــراءات في أيــة حالــة كانــت عليهــا، كما أن
لــه ان يوقــف تنفيــذ الحكــم النهائــي، برضائــه اســتمرار الحيــاة الزوجيــة. وإذا منــع الزوج
المجنــي عليــه اقامــة الدعــوى الجزائيــة، أو أوقف سير الاجــراءات أو أوقــف تنفيذ الحكم
النهائــي، لم تسر احــكام المادة ١٩4.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 197 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
