النص الرسمي للمادة
من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في
مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز
سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
