المادة 205 من قانون الجزاء الكويتي

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز سبعة وثلاثين ديناراً وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا عاد الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين. وكل شخص أدار محلاً عامًا لألعاب القمار، أو اشترك بأية صفة في تنظيم اللعب أو في الاشراف عليه أو في إعداد وسائله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفًا على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدمًا. هـ- الخمر والمخدرات مادة ٢٠٦ (٣) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الاتجار خمراً أو شراباً مسكراً. أما إذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد أو الصنع الاتجار أو الترويج، يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة ٢٠٦ مكرر أ (٤) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو اشترى أو تناول أو قبل التنازل أو حاز بأي صورة كانت بقصد الاتجار أو الترويج خمرا أو شرابا مسكرا. مادة ٢٠٦ مكرر ب (٥) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه رؤيتـه مـن كان في مكان عام، أو في ناد خاص، خمراً أو شراباً مسكراً. (١) عدلت بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤ (٢) تم تعديل الفقرة الأولى بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤ (۳) معدلة بموجب القانون رقم 9 لسنة ١٩٨٣ (٤) اضيفت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ (٥) اضيفت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ وكل من جلب إلى المكان المذكور الخمر أو الشراب المسكر لشخص بقصد تناول فيه. يعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين، وكل من اقلق الراحة بسبب تناوله الخمر. مادة ٢٠٦ مكررج (١) فيما عدا حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المواد ٢٠٦ للمحكمة أن تقضي على العائد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٠٦ و ٢٠٦ مكرر أو ٢٠٦ مكرر ب من هذا القانون بأكثر من الحد الأقصى المقرر في تلك المواد بشرط الا تجاوز عقوبة الحبس ضعف هذا الحد أو خمس عشرة سنة. المادة ۲۰۷ (۲) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجر في مواد مخدرة او قدمها للتعاطي او سهل تعاطيها باقمبال او بغير مقابل او حازها بقصد اعطائها للغير ، ما لم يثبت انه مرخص له بذلك. المادة ۲۰۸ (۳) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى او حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي ، ما لم يثبت انه اشترى او حاز هذه المواد بموجب رخصة او تذكرة طبية او انها مصروفــة لـه بمعرفة الطبيب المعالج. ٦- القذف والسب
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز
سبعة وثلاثين ديناراً وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا عاد الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، عوقب بالحبس
مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
وكل شخص أدار محلاً عامًا لألعاب القمار، أو اشترك بأية صفة في تنظيم اللعب أو
في الاشراف عليه أو في إعداد وسائله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة
لا تجاوز مائة وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفًا على
الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدمًا.
هـ- الخمر والمخدرات
مادة ٢٠٦ (٣)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص جلب أو استورد أو صنع
بقصد الاتجار خمراً أو شراباً مسكراً.
أما إذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد أو الصنع الاتجار أو الترويج، يعاقب
بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا
تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٢٠٦ مكرر أ (٤)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو اشترى أو تناول أو قبل التنازل أو حاز بأي
صورة كانت بقصد الاتجار أو الترويج خمرا أو شرابا مسكرا.
مادة ٢٠٦ مكرر ب (٥)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه رؤيتـه مـن
كان في مكان عام، أو في ناد خاص، خمراً أو شراباً مسكراً.
(١) عدلت بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤
(٢) تم تعديل الفقرة الأولى بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤
(۳) معدلة بموجب القانون رقم 9 لسنة ١٩٨٣
(٤) اضيفت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤
(٥) اضيفت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤
فهرس القانون
١٤٠
الصفحة الرئيسية
قانون الجزاء الكويتي
القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته
وكل من جلب إلى المكان المذكور الخمر أو الشراب المسكر لشخص بقصد تناول
فيه.
يعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين، وكل من اقلق الراحة بسبب
تناوله الخمر.
مادة ٢٠٦ مكررج (١)
فيما عدا حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المواد ٢٠٦ للمحكمة أن
تقضي على العائد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٠٦ و ٢٠٦ مكرر أو ٢٠٦
مكرر ب من هذا القانون بأكثر من الحد الأقصى المقرر في تلك المواد بشرط الا
تجاوز عقوبة الحبس ضعف هذا الحد أو خمس عشرة سنة.
المادة ۲۰۷ (۲)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية
او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجر في مواد مخدرة او قدمها للتعاطي او
سهل تعاطيها باقمبال او بغير مقابل او حازها بقصد اعطائها للغير ، ما لم يثبت
انه مرخص له بذلك.
المادة ۲۰۸ (۳)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى
هاتين العقوبتين كل من اشترى او حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي او الاستعمال
الشخصي ، ما لم يثبت انه اشترى او حاز هذه المواد بموجب رخصة او تذكرة طبية
او انها مصروفــة لـه بمعرفة الطبيب المعالج.
٦- القذف والسب

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 205 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 205 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية