المادة 202 من قانون الجزاء الكويتي

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

كل من يعتمد في حياته، رجلا كان أو امرأة، بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة، وذلك بتأثيره فيه أو بسيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور، وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان يحصل عليه بصفته اتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم التعرض له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. (۱) عدلت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٠ (۲) قضي بعدم دستورية المادة في الدعوي رقم 5 لسنة ٢٠٢١ فيما تضمنته من تجريم لنص ( تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور ) مادة ٢٠٣ (١) كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في انشائه أو إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار. مادة ٢٠٤ (٢) كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. يحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صوراً أو رسوماً أو نماذج أو أي شيء يخل بالحياء. ولا جريمة إذا صدرت الأقوال أو نشرت الكتابة أو الرسوم أو الصور على نحو يعترف به العلم أو الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم العلمي أو الفني.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
كل من يعتمد في حياته، رجلا كان أو امرأة، بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه شخص
من ممارسة الفجور والدعارة، وذلك بتأثيره فيه أو بسيطرته عليه أو بإغرائه على
ممارسة الفجور، وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان يحصل
عليه بصفته اتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم التعرض له، يعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(۱) عدلت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٠
(۲) قضي بعدم دستورية المادة في الدعوي رقم 5 لسنة ٢٠٢١ فيما تضمنته من تجريم لنص ( تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور )
فهرس القانون
۱۳۹
الصفحة الرئيسية
قانون الجزاء الكويتي
القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته
مادة ٢٠٣ (١)
كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في انشائه
أو إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف
دينار.
مادة ٢٠٤ (٢)
كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صوراً أو رسوماً
أو نماذج أو أي شيء يخل بالحياء.
ولا جريمة إذا صدرت الأقوال أو نشرت الكتابة أو الرسوم أو الصور على نحو
يعترف به العلم أو الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم العلمي أو الفني.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 202 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 202 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية