النص الرسمي للمادة
كل شــخص أنشــأ أو أدار محلا للفجــور والدعــارة أو عــاون بأيــة طريقــة كانــت في انشــائه
أو إدارتــه، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز ســبعة آلاف
دينار.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 203 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
