النص الرسمي للمادة
كل مــن حــرض علنــا في مــكان عــام على ممارســة الفجــور والدعــارة يعاقــب بالحبــس
مــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز ثلاثــة الاف دينــار أو بإحــدى هــاتين
العقوبــتين.
يحكــم بالعقوبــات الســابقة على كل مــن طبــع أو بــاع أو وزع أو عــرض صــورا أو رســوما
أو نماذج أو أي شيء يخــل بالحيــاء.
ولا جريمــة إذا صــدرت الأقــوال أو نشرت الكتابــة أو الرســوم أو الصــور على نحــو
يــعترف بــه العلــم أو الفــن وذلــك بنيــة المســاهمة في التقــدم العلمــي أو الفنــي.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 204 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
