أمثلة:

دولة الكويت · نص قانوني

المادة 206 من قانون الجزاء الكويتي

النص الرسمي للمادة

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على عشرة ســنوات كل شــخص جلب أو اســتورد أو صنع بقصــد الاتجــار خمــرا أو شرابا مســكرا. أمــا إذا لم يكــن القصــد مــن الجلــب أو الاســتيراد أو الصنــع الاتجــار أو الترويــج، يعاقــب بغرامــة لا تجــاوز مائــة دينــار، فــإذا عــاد إلى هــذا الفعــل تكــون العقوبــة الحبــس لمــدة لا تزيــد على ســتة شــهور وبغرامــة لا تزيــد على مائــة دينــارا أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين.

قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 206 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية