النص الرسمي للمادة
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على عشرة ســنوات كل شــخص جلب أو اســتورد أو صنع
بقصــد الاتجــار خمــرا أو شرابا مســكرا.
أمــا إذا لم يكــن القصــد مــن الجلــب أو الاســتيراد أو الصنــع الاتجــار أو الترويــج، يعاقــب
بغرامــة لا تجــاوز مائــة دينــار، فــإذا عــاد إلى هــذا الفعــل تكــون العقوبــة الحبــس لمــدة لا
تزيــد على ســتة شــهور وبغرامــة لا تزيــد على مائــة دينــارا أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 206 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
