النص الرسمي للمادة
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ثلاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد على ثلاثمائــة دينــار أو
بإحــدى هــاتين العقوبــتين كل مــن بــاع أو اشترى أو تنــاول أو قبــل التنــازل أو حــاز بــأي
صــورة كانــت بقصــد الاتجــار أو الترويــج خمــرا أو شرابــا مســكرا.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 206 مكررا من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
